السيد الخوئي

81

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

سؤال 237 : شخص جرت طريقته على التسليم بعد تشهد الركعة الثانية ، بنية الاستحباب بالنحو الذي يكمل فيه الركعتين الأخريين بعد ذلك ، جهلا منه بالحكم ، فهل يحكم ببطلان صلاته ، علما بأنه غافل تماما عن السؤال عن الحكم ، لاعتقاده بمشروعية التسليم مرتين في الصلاة الثلاثية والرباعية ؟ الخوئي : صلاته محكومة بالبطلان . سؤال 238 : لو أن شخصا دخل الجماعة والإمام راكع ، لكنه ركع وعندما وصل إلى حد الركوع تبين له أن الإمام رفع رأسه من الركوع قبل وصوله إلى الركوع ، فهل ينفرد أم تبطل صلاته لتركه القراءة ؟ الخوئي : تبطل صلاته . سؤال 239 : هل يعتبر الطمأنينة في القيام الركني المتصل بالركوع ؟ مع العلم أنه ورد لكم تعليقة على العروة بأنه لا يعتبر ؟ فهل يصح الاعتماد عليها ؟ الخوئي : نعم يصح الاعتماد عليها . سؤال 240 : من يذكر في كل تشهد في الصلاة ، بعد الشهادة بالوحدانية والرسالة ، الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية ، هل يحكم ببطلان صلاته ، لو كان ذلك منه جهلا بالحكم ، واعتقادا بلزومها أو استحبابها ، أم تصح تلك الصلاة ؟ الخوئي : إذا كان معتقدا بصحة الصلاة معها ، صحت ولا إعادة عليه فيها . سؤال 241 : إذا قال المصلي في ركوعه ( سبحان ربي الأعلى وبحمده ) بدل ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) عمدا ، وقال في سجوده ذكر الركوع هل تصح صلاته ؟